الشيخ محمد إسحاق الفياض
90
تعاليق مبسوطة
ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار قائما مع الركوع والسجود ، وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة ( 1 ) بأن يصلي صلاة المختار تارة ومؤمئا للركوع والسجود أخرى قائما ، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا وينحني للركوع والسجود ( 2 ) بمقدار لا يبدو عورته ، وإن لم يمكن فيومئ برأسه ، وإلا فبعينيه ، ويجعل الانحاء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع ( 3 ) ، ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه ( 4 ) ، وفي صورة القيام يجعل يده على قبله
--> ( 1 ) الوسائل ج 4 باب : 50 من أبواب لباس المصلّي الحديث : 1 .